وكالة كارفور تنشر نص منطوق حكم "محكمة العشرية"

ثلاثاء, 05/12/2023 - 14:47

بسم الله العلي العظيم

 منطوق الحكم رقم: 2023/01 في الملف رقم: 2021/01 بتاريخ: 2023/12/04

 

حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بعد المداولة القانونية بما يلي:

 

أولا: في الدفوع

تصرح المحكمة باختصاصها بالنظر والبت في القضية رقم: 01 /2021 وتقبل الدفع الشكلي المقدم من طرف دفاع هيئة الرحمة وتصرح ببطلان الإجراءات في حقها، وترفض كافة الدفوع الأخرى.

 

 ثانيا: في الدعوى العمومية:

1. بالنسبة للمتهم محمد عبد العزيز اعلي المولود: 1956 في: أكجوجت: إدانته بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع الفعلين المجرمين والمعاقب على ارتكابهما بالمواد: 2 و36 و37 من القانون رقم: 2019 - 017 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة: 16 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالسجن النافذ خمس سنوات (5)، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال، والحرمان من الحقوق المدنية. ومصادرة كافة الممتلكات المتحصل عليها من هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادتين: 49 و30 من القانونين المذكورين، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

2. بالنسبة لكل من:

- يحيى حدمين غلام المولود: 1953 في: تمبدغه،

- محمد سالم البشير دمب المولود: 1962 في العيون،

- محمد عبد الله إسلم اوداعه المولود: 1967 في: ألاك،

- الطالب عبدي فال مولود المولود: 1965 في الطينطان

براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

 

3. بالنسبة لمحمد سالم أحمد إبراهيم فال المولود: 1964 في المذرذة

إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 16 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

4. بالنسبة لمحمد ملاي اعل الداف المولود: 1971 في: الزويرات

إدانته بجريمة استغلال النفوذ الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 13 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين وستة أشهر، ستة أشهر منها نافذة، وسنتان موقوفتان، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

5. بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع المولود: 1984 في: نواكشوط

 إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 16 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.
2. بالنسبة لكل من:

- يحيى حدمين غلام المولود: 1953 في: تمبدغه،

- محمد سالم البشير دمب المولود: 1962 في العيون،

- محمد عبد الله إسلم اوداعه المولود: 1967 في: ألاك،

- الطالب عبدي فال مولود المولود: 1965 في الطينطان

براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

 

3. بالنسبة لمحمد سالم أحمد إبراهيم فال المولود: 1964 في المذرذة

إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 16 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

4. بالنسبة لمحمد ملاي اعل الداف المولود: 1971 في: الزويرات

إدانته بجريمة استغلال النفوذ الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 13 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين وستة أشهر، ستة أشهر منها نافذة، وسنتان موقوفتان، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

5. بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع المولود: 1984 في: نواكشوط

 إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 16 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

6. بالنسبة لمحمد الأمين أحمد باب بوبات المولود: 1956 في: أكجوجت

إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية، الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 17 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

 

7. بالنسبة لمحمد الأمين سيد محمد الوكاي المولود: 1960 في: تيارت

براءته من التهم المنسوبة إليه.

 

8. بالنسبة ليعقوب محمد الأمين العتيق المولود: 1987 في: أكجوجت

إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة: 17 من القانون رقم: 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين، ستة أشهر منها نافذة، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة: 30 من القانون المذكور.
ثالثا: في الدعوى المدنية

بإلزام محمد عبد العزيز اعلي بتعويض الدولة الموريتانية مبلغ 50 مليون أوقية.

 

وبرفض كافة الطلبات الأخرى للأطراف.

 

والله الموفق

 

كاتب الضبط الرئيسي:

محمد يسلم محمد میاره سيد أحمد