حول الوضعية القانونية للرئيس السابق / القاضي فاضل الامام

ثلاثاء, 25/08/2020 - 11:02

ساهمة في النقاش القانوني، واعتبارا لواجب التحفظ المفروض على القضاة ، يسرني أن أوضح بعض الاشكالات القانونية ، دون إبداء رأي في قضية منشورة أمام القضاء .
خضع الرئيس السابق قبل أيام لتدبير الحراسة النظرية ، طبقا للمادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية و المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد. 
و يقصد بالحراسة النظرية احتفاظ ضابط الشرطة القضائية في مركز عمله بالمشبوه فيه لحاجيات اجراءات البحث التمهيدي ( الخمليشي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج ١ ص ٢٠٩ ) .
وقد نصت المادة ٥٧ من الإجراءات الجنائية على شرطين لوضع المشتبه به قيد هذا الاجراء هما :
- ضرورة البحث .
- قيام أدلة قوية و متطابقة من طبيعتها أن تسبب الأتهام .
وتختلف مدد الوضع قيد الحراسة النظرية حسب نوعية الجريمة و هي على النحو التالي : 
- الجرائم العدية ٤٨ ساعة ، قابلة للتمديد مرة واحدة ( المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية ) .
جرائم القصر  ٢٤ ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ( المادة ١٠١ من قانون الحماية الجنائية  للطفل .
- جرائم المخدرات ٧٢ ساعة قابلة للتمديد مرتين( المادة ٢٤ من قانون المخدرات ) .
- الجرائم المتعلق بأمن الدولة الداخلي و الخارجي خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين ( المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية ).
- جرائم الارهاب ١٥ يوما قابلة للتمديد مرتين( المادة ٢٣ من قانون مكافحة الارهاب ) .
- جرائم  الفساد ٤٨ ساعة قابلة للتمديد مرتين ( المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد ) .
ويلاحظ أن فترة الوضع تحت الحراسة النظرية طويلة نسبيا ، إذا ما قورنت بأغلب القوانين المقارنة ( هولندا ست ساعات ، فرنسا ٢٤ ساعة ) ، دون أن ننسى أن هذه المدة لا تخصم من فترة العقوبة مثل الحبس الاحتياطي  .
و بانتهاء فترة هذه الايقاف ، يتعين تقديم المشتبه أمام النيابة العامة أو إطلاق سراحه ، تحت طائلة بطلان الاعمال المنجزة خارج هذه المدد التى تعتبر من النظام العام .
الوضع الحالي للرئيس السابق يختلف عن الحرية المؤقتة التى هي من اختصاص قاضي التحقيق أو الحكم ، و يختلف كذلك عن الرقابة القضائية التى هي إجراء بديل عن الحبس المؤقت ، كما يختلف أبضا عن الوضع في ضامن إحضار الذي هو أحد بنود المراقبةالقضائية. 
أعتقد أن الرئيس السابق وضع تحت تدبير جديد و هو مراقبة الأشخاص المتصوص عليه في المادة ٢٦ من قانون مكافحة الفساد ، و يطبق هذا الاجراء لأول مرة و هو من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.