قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن "إجراءات المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني مخولة - استثناء- لسلطة الاتهام".
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن "سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور، وعليه فلا يكون للقضاء العادي ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق".
وأضاف البيان:"تم توقيف موكلنا وحجز جواز سفره بتاريخ 17/08/2020، ومنع من خروج مدينة نواكشوط دون أي سند أو مسوغ قانوني، وذلك بالرغم من أن حرية التنقل داخل التراب الوطني وحرية دخوله وخروجه من آكد الحريات الفردية التي نص عليها الدستور في مادته العاشرة، وأكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف موريتانيا، وهذه الحقوق لا تقيد إلا بقانون، أو بقرار قضائي صادر عن القضاء المختص".
وقال دفاع الرئيس السابق، إنهم تقدموا بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية من أجل "تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل، ووجهنا رسالة مماثلة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وإلى وزير العدل، وطلبنا لقاء معالي الوزير منذ 07/09/2020 ولم نتلق حتى الآن أي رد".
وقالت هيئة الدفاع إن "جميع المشمولين في هذا الملف مكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل داخل التراب الوطني وخارجه، باستثناء موكلنا وبعض مقربيه، في مخالفة صريحة لنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف البيان:"إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية -إذا افترضنا اختصاصه-إنما يقتصر على منع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد".
وتابع البيان:"أننا إذ نند بالإمعان والتمادي في انتهاك الحصانة الدستورية لموكلنا، لنندد كذلك بمنعه من حقه الدستوري في التنقل، بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية، ويتجاوز حدود المنع من التنقل وآجاله المحددة بالقانون، وهو فوق ذلك صادر عن سلطة اتهام غير مختصة في اتهام ومتابعة موكلنا بناء على مزاعم تتعلق بفترة رئاسته".