بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
طالعْنا في وسائل الإعلام بيانا منسوبا لإدارة الأمن يحاول تبرير بعض التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها سيارات مدنية يستقلها أفراد بملابس مدنية، ترابط أمام مسكن موكلنا تضايق وتستوقف المارة، وتستفز وتعتقل الزوار، وتتابع وتطارد - في نزق وصخب- سيارة الرئيس في حال توجهه إلى مديرية الجرائم الاقتصادية للتوقيع لديها، وقد تسببت في حادثي مرور على الأقل.
لذلك، ورفعا للبس، فإن هيئة الدفاع توضح للرأي العام ما يلي:
1. أن المناكرة في الوقائع التي تشهدها المارة وقد بثت بشكل مباشر حسب بيان الأمن ليست واردة؛ إذ لا مناكرة في محسوس، وقد قدم موكلنا بشأنها شكاية إلى النيابة العامة، وطلبات إلى قطب التحقيق؛ فالأولى إذن ترك اختصاص القضاء للقضاء، وعدم استباقه والضغط الزائد عليه بتنظيم مظاهرات صورية أمام العدالة، وغير ذلك من النشاطات المكشوفة، وإصدار بيانات إعلامية إن دلت على شيء فإنما تدل على الطبيعة السياسية للملف برمته، وعلى التدخل السافر فيه من طرف السلطة التنفيذية، عن طريق إدارة الأمن ووزارة الداخلية.
2. أن بيان إدارة الأمن صرح بأنه "لضمان السهر على تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم والتأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق" وهو اعتراف علني بانتهاك حقوق وخصوصية وحرمة منزل خصم سياسي، من طرف أجهزة المخابرات، واتخاذ "السهر على تطبيق هذا القرار القضائي" ذريعة للتجسس والمضايقة والتحرش السياسي؛ كما أنه إقرار صريح بمخالفة قوى الأمن لمقتضيات المادتين 14 و18 من القانون رقم 033/ 2018 المتضمن للنظام الأساسي للشرطة التي تنص على أن المفوضين وضباط الصف والوكلاء الذين هم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية يرتدون الزي الرسمي أثناء مزاولة عملهم، ومن المعروف أن هذا المقتضى إنما هو ضمان لتمييز عناصر الأمن التي تقوم بعملها الشريف عن العصابات الإجرامية التي تتابع الأفراد.
3-أن دور السلطات المكلفة بتطبيق المراقبة القضائية محدد بشكل دقيق في المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وهو التأكد من أن المتهم امتثل للالتزام المفروض عليه وإشعار قاضي التحقيق بكل تملص من التزاماته؛ وهو ما يمكن القيام به دون مطاردة أو استفزاز، وليس من ضمنه – بلا شك- إصدار البيانات؛ بل إن إصدار البيانات من طرف المشاركين في تطبيق الإجراءات أثناء التحقيق يعد انتهاكا للسر المهني، طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "تكون الإجراءات أثناء البحث والتحقيق سرية... وكل شخص يشارك في هذه الإجراءات ملزم بالحفاظ على السر المهني، وفقا للشروط وتحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي".
4- أن الوضع قيد المراقبة القضائية بالرغم من أنه إجراء استثنائي قرره المشرع لغرض حصري، هو ضمان حضور المتهم كما هو صريح في المادة 123 من ق ا ج، ولا يمكن بحال تشديده إلا لتحقيق هذا الغرض؛ وبالتالي لا يمكن تبرير تشديده في حق موكلنا ما دام قد امتثل كل التدابير السابقة واستجاب لكل الاستدعاءات، إلا أنه ظل ممتثلا له دون أدنى انتهاك، وذلك بالرغم من أنه جاء في شكل عقاب له على التمسك بالمادة 93 من الدستور كما هو واضح في نصه، وبالرغم من أنه تضمن تدبيرين متعارضين هما عدم مغادرة المسكن والذهاب إلى مديرية الجرائم الاقتصادية للتوقيع، ولذلك مارس موكلنا الطعون القانونية المناسبة في هذا الإجراء.
5-أن موكلنا، تمسكا منه بتطبيق الأوامر والقرارات القضائية في انتظار بت المحاكم الأعلى في عدم شرعيتها، قرر الذهاب للتوقيع راجلا، ما لم تتوقف هذه الاستفزازات؛ ابتعادا بنفسه عنها وحماية لسالكي الطريق العام، وهو ما يتيحه له القانون؛ إذ لا الأمر القضائي حدد طريقة الذهاب، ولا القانون حددها، فله كامل الحرية في اختيار وسيلة النقل أو تفضيل السير على القدمين.
هيئة الدفاع
انواكشوط بتاريخ 01 /6/ 2021